أحمد بن عبد الرزاق الدويش

88

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

البول واقفا السؤال الأول من فتوى رقم 2001 س : هل تبول الإنسان واقفا حرام أو حلال ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يحرم تبول الإنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة رضي الله عنها : « من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا » ( 1 ) رواه الترمذي وقال : هذا أصح شيء في الباب ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله . وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه أتى سباطة قوم فبال قائما » ( 2 ) ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه .

--> ( 1 ) الإمام أحمد 1 / 192 والترمذي 1 / 27 ( تحفة الأحوذي ) وابن ماجة برقم 307 . ( 2 ) الإمام أحمد 4 / 246 و 5 / 382 و 394 والبخاري 1 / 62 ( ط استانبول ) ومسلم 1 / 157 ( توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ) وأبو داود 1 / 6 ( ط دار الفكر ) والنسائي 1 / 29 والترمذي 1 / 30 ( تحفة الأحوذي وابن ماجة برقم 305 و 306 .